تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) ضد الغير (البيمة)
تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) ضد الغير (البيمة)
يلزم القانون بموجب مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور كما نصّت المادة 6 أنه يشترط لترخيص أية مركبة آلية أو تجديد ترخيصها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص. حيث يتم التعويض عن المبالغ التي يلزم بها القانون بدفعها إلى الغير من جراء قيادته للسيارة المؤمن عليها عن جبر ضرر الوفاة أو الإصابات الجسمانية التي تؤدي إلى العجز الكلي أو العجز الجزئي الدائم، والتعويض عن قيمة الهلاك الجزئي، والتعويض عن قيمة الهلاك الكلي الاقتصادي أو الفني.
التأمين التكميلي (الشامل) لجميع أنواع المركبات
التأمين التكميلي (الشامل) لجميع أنواع المركبات
التعويض عن الخسارة أو الضرر الذي يصيب المركبة وملحقاتها وقطع غيارها نتيجة للحوادث التي تقع لها في حالات الخسارة أو التلف نتيجة حوادث التصادم أو الانقلاب أو الحريق أو الاشتعال الذاتي أو سطو أو سرقة لادخل للمشترك في حدوثها، بالإضافة الى الهلاك أو التلف الناتج عن خطأ الغير، وذلك وفق الشروط والإستثناءات المعتمدة. كما يضاف على التغطية الأساسية، حسب الرغبة، تغطيات كـ.. - المساعدة في الطريق (بعض الخدمات الهامة للمساعدة على الطريق)، - السيارة البديلة (توفير سيارة بديلة خلال فترة إصلاح السيارة)، - عدم حق الرجوع (الإعفاء من بعض حالات الرجوع عليه، والمنصوص عليها في وثيقة التأمين وذلك في حالات كتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء أو الصفراء أو القيادة بسرعة تتجاوز المقرر قانوناً أو القيادة بعكس اتجاه السير، - الحوادث الشخصية لقائد المركبة و/أو عائلته الراكبين معه لتغطية أخطار الوفاة، والعجز الكلي الدائم، والعجز الجزئي الدائم.
تأمين إجازة القيادة
تأمين إجازة القيادة
يغطي هذا التأمين التعويضات القانونية التي يُلزم بها قائد المركبة من زوّار دولة الكويت من المركبات الغير المؤمّن عليها نتيجة الأضرار المادية والجسمانية التي تلحق بالغير.